النص الكامل لمشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي يناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه غدٍ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري..
ورد المشروع متضمنًا استبدال الفقرة الأولي من المادة 2 و3 و5 و7 و11 و12 والفقرة الثانية من المادة 13 و14 و23، والفقرتان الثانية والرابعة من المادة 26 والفقرة الأولي من المادة 28 و30 و33 و37 وإضافة فقرة ثانية لنص المادة (1) وثلاث مواد جديدة أرقام 30 مكررًا و42 مكررًا و44 مكرر من القانون.
يتضمن المشروع شروط الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية بما تتفق مع أحكام المادة 26 من الإعلان الدستوري وذلك من حيث أن يكون المرشح مصريا من أبويين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون حاملا هو أو أي من والديه جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجا من غير مصري وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية.
كما يتضمن التعديل أيضا أحقية كل حزب سياسي حصل علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
كما تضمن المشروع أسلوب تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، كما ألزم التعديل المرشح أن يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة بيانا بمجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجهه هذا الإنفاق.
وأتاح المشروع للناخب غير المتواجد في محافظته يوم الاقتراع أن يدلي بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بالمحافظة التي يوجد بها.
واستحدث المشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين لكل من اثبت علي خلاف الحقيقة في النموذج الذي سيتم تحديده من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية أنه لم يسبق له أن أيد راغبا آخر في الترشيح لرئاسة الجمهورية.
وفي يلي النص الكامل لمشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية:
ورد المشروع متضمنًا استبدال الفقرة الأولي من المادة 2 و3 و5 و7 و11 و12 والفقرة الثانية من المادة 13 و14 و23، والفقرتان الثانية والرابعة من المادة 26 والفقرة الأولي من المادة 28 و30 و33 و37 وإضافة فقرة ثانية لنص المادة (1) وثلاث مواد جديدة أرقام 30 مكررًا و42 مكررًا و44 مكرر من القانون.
يتضمن المشروع شروط الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية بما تتفق مع أحكام المادة 26 من الإعلان الدستوري وذلك من حيث أن يكون المرشح مصريا من أبويين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون حاملا هو أو أي من والديه جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجا من غير مصري وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية.
كما يتضمن التعديل أيضا أحقية كل حزب سياسي حصل علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
كما تضمن المشروع أسلوب تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، كما ألزم التعديل المرشح أن يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة بيانا بمجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجهه هذا الإنفاق.
وأتاح المشروع للناخب غير المتواجد في محافظته يوم الاقتراع أن يدلي بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بالمحافظة التي يوجد بها.
واستحدث المشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين لكل من اثبت علي خلاف الحقيقة في النموذج الذي سيتم تحديده من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية أنه لم يسبق له أن أيد راغبا آخر في الترشيح لرئاسة الجمهورية.
وفي يلي النص الكامل لمشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية:
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق